المواريث في القانون اليمني
علم الميراث وفقا للقانون اليمني
هو علم بأصول فقه وحساب يعرف بهما توزيع التركة ونصيب كل وارث فيها , ويسمى أيضا بعلم الفرائض.
وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض وإذا انفرد أخذ جميع المال , وهم نوعان:
أما عصبة النسب فهي ثلاثة أنواع:
1 ) عصبة بنفسه: وهو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وأقربهم جزء
الميت وهم بنوه وإن سفلوا ثم أصله وهو الأب وإن علا ثم الجد ثم الإخوة ثم
بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام الأب ثم بنوهم ثم أعمام الجد ثم
2 ) عصبة بغيره: وهم أربع من النساء يصرن عصبة بإخوتهن فالبنات بالابن ,
وبنات الابن بابن الابن , والأخوات لأب وأم بأخيهن , والأخوات لأب بأخيهن.
وهو المعتق فهو عصبة بنفسه ثم عصبته على الترتيب وهو آخر العصبات.
لغة: الميل إلى الظلم والجور , والغلبة والارتفاع.
اصطلاحا: زيادة سهام الفريضة عن أصل المسألة.
اصطلاحا: ما تفوت به أهلية الإرث مع قيام سببه وتوفر شروطه.
هو العمليات الحسابية التي يتم بها توزيع التركة على مستحقيها بدون كسور.
وهما كل عددين ليسا متداخلين ولا متماثلين ولا يفنيهما إلا الواحد كالخمسة مع السبعة والسبعة مع التسعة.
وهما المتساويان كالثلاثة والثلاثة والخمسة والخمسة.
كل عددين لا يفني أحدهما الآخر ولا ينقسم عليه لكن يفنيهما عدد آخر يكونان
متوافقين بجزء العدد المفني: كالثمانية مع الاثني عشر تفنيهما أربعة فهما
متوافقان بالربع وكذلك خمسة عشر مع خمسة وعشرين يفنيهما خمسة فهما
هو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة بدون كسور , ويسمى بمخرج المسألة أيضا.
هو أخذ سهام الورثة من أقل عدد يقسم حصصهم عليهم بدون كسر.
لغة: المنع مطلقا , ومنه الحجاب أي الستار.
اصطلاحا: منع شخص معين من كل ميراثه أو من بعضه لوجود شخص آخر.
لغة: الرفض , والإعادة , وهو ضد العول.
اصطلاحا: إعادة ما فضل عن ذوي الفروض من سهام التركة إليهم بنسبة سهامهم , إن لم يكن للميت عاصب.
هي المسائل التي اختلف الفقهاء في مقدار نصيب بعض الورثة فيها.
لغة: من النسخ بمعنى النقل والتحويل.
اصطلاحا: أن يموت إنسان , وقبل تقسيم تركته يموت أحد ورثته أو أكثر.
والفرض في الاصطلاح هو النصيب المقدر شرعا للوارث.
هو الجزء المعطى لكل وارث من أصل المسألة وقد يطلق على النصيب.
التاء وسكون الراء، تطلق على الشيء المتروك وفي الاصطلاح هي: ما يتركه
الميت صافيا عن تعلق حق الغير بعين منها.
يراد به ابن الميت وبنته وفروع هؤلاء وإن نـزلوا فإذا قـيل " الفرع الوارث
" يراد به الابن والبنت وابن الابن وإن نزل وبنت الابن وإن نزل أبوهما.
بقصد به الأصل الوارث مهما علا،
ويشمل الأب والأم والجد من جهة الأب وإن علا والجدات من جهة الأب والأم،
فإن قيل الأصل الذكر فهو الأب أو الجد.
والأخ لأب والأخ لأم، والأولان من العصبات والثالث من أصحاب الفروض إلا
إذا كان ابن عم أيضا فإنه يرث بالوصفين (الفرض والتعصيب).
لغة : مصدر حسَبَ يحسب حسبًا وحسابا وحسابة.
اصطلاحا: علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية.
وإذا كان الفريق عصبة بالغير (ذكورا و إناثا) جعل الذكر رأسين لقوله
(( للذكر مثلتعالى: )) [النساء/11]، مثل البنت مع الابن.حظ الأنثيين
هو أن يكون في المسألة سهم فأكثر لا يقبل القسمة على عدد الرؤوس بدون كسر.
أصغر عدد يضرب فيه الأصل-ولو عائلا– لمعرفة نصيب الفرد بلا كسر.
هو الميت الذي لم يخلف ولدا ولا والدا أو الوارث الذي ليس بولد ولا والد.
[النساء/12]،وإن كان رجل يورث كلالة ... ))يدل على الأول قوله تعالى: (( فجعل الميت المورث هو الكلالة.
عل الثاني قول جابر ـ رضي الله عنه ـ حين مرض مرضا أشرف منه على الموت:
((يا رسول الله كيف الميراث إنما يرثني كلالة)) فجعل الوارث هو الكلالة.
هو ما كان مجموع سهام أصحاب الفروض يساويه.
هو ما كان مجموع سهام أصحاب الفروض أكثر منه.
هو ما كان مجموع سهام الفروض دون سهام المال وليس هناك عصبة. المواريث في القانون اليمني استشارات قانونيه في القانون
0 comments:
إرسال تعليق